حلفهما أو نكولهما كما لو كانت بيدهما.
أقول: بل الأوجه الثاني لرواية السكوني: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك. فقال:
أيهما أقام البينة فله المال، فإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.
لكن الظاهر من الرواية التنصيف بدون الاحلاف، بل هو مقتضى اطلاقها فالقول به كما فيما إذا كان في أيديهما معا أوجه.
وحكم الفاضل في القواعد بالقرعة بينهما من غير ذكر حلف. كان حسنا لولا الرواية المذكورة).
أقول: قد عرفت وجه القول بالتنصيف.
وأما القول بالقرعة فوجهه ما ذكره العلامة في القواعد إذ مع تساويهما في الأمرين يكون صاحب المال أو ذو اليد مجهولا لتردده بين الشخصين، والأمر المجهول يعرف بالقرعة.
فقيل: يحلفان مع ذلك بالقرعة يعين ذو اليد، فيكون المدعى عليه ويكون الآخر المدعي، فإن لم يحلف المدعى عليه وردت اليمين على المدعي لزمته.
وقيل بعدم لزوم اليمين مع القرعة، لأنها قد عينت صاحب المال فلا حاجة إلى اليمين حينئذ.
لكن الصحيح عدم الحاجة إلى القرعة مطلقا بعد وضوح الحكم بظهور الأدلة في التنصيف.
5 - أن يقول من هي بيده ليست لي ولا أدري لمن والصورة الخامسة: أن يقول الثالث: ليست العين لي ولكن لا أدري لمن هي. أو يقول: لا أدري أنها لي أو لهما أو لغيرهما.
والحكم في هذه الصورة هو الحكم في العين التي لا يد لأحد عليها وإن كان بين القولين المذكورين فرق من جهة سنذكره وقد ادعاها اثنان،