من كون القاسم الذي يتراضيان بتقسيمه مكلفا، لأن عمل الصغير لم يمضه الشارع في مورد. وقيل: لا مانع من أن يتصدى الصغير عملا من باب المقدمة، للتقسيم، كأن يكون أداة ووسيلة لذلك، وفيه: أنه لا يتحقق الافراز إلا بالتقسيم والقرعة، فالذي يفرز المشاع هو نفس التقسيم، وبالقرعة يتعين حق كل واحد من الشريكين، فالتقسيم إذا عمل يترتب عليه أثر فلا يجوز أن يقوم به الصغير، ولا يتصور عمل آخر غير التقسيم والقرعة ليكون مقدمة يجوز قيام الصغير به.
إذن لا بد من كونه مكلفا بالبلوغ والعقل، ولكن لا يشترط فيه الايمان والعدالة قال المحقق: (وفي التراضي بقسمة الكافر نظر، أقربه الجواز كما لو تراضيا بأنفسهما من غير قاسم).
أقول: وما قربه هو الأقوى، فإنه لا مانع من أن يتصدى الكافر ذلك في صورة كونه معينا منهما، وليس للقاسم سلطنة حتى يمنع عملا بقوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ (1).
نعم فيما قيل إنه منصب من المناصب الشرعية كالقضاء مثلا وقيل إن له ولاية على المقتسمين، فلا بد له من الايمان والعدالة ويكون نصبه من قبل الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام أدام الله وجود نوابه في الأنام.
هل يشترط الرضا بعد القرعة؟
قال المحقق قدس سره (والمنصوب من قبل الإمام تمضي قسمته بنفس القرعة ولا يشترط رضاهما بعده).
أقول: لا خلاف ولا اشكال في ذلك، لما تقدم من تحقق الولاية له من جهة كونه منصبا، فيكون تقسيمه نافذا مطلقا كما ينفذ حكم الحاكم في حق المتخاصمين.
قال: (وفي غيره يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة. وفي هذا اشكال من