الأجنبي مع القبض صحيحة ويترتب عليها الأثر وإن جاز له الفسخ، فإن المراد باللازمة المقتضية للاستحقاق على المدعى عليه، لا كون المدعى به أمرا لازما على وجه لا يكون به خيار للمدعى عليه.).
قلت: والصحيح أنه ليس الانكار فيما نحن فيه رجوعا كالطلاق، فإن الحكم المذكور يختص بالطلاق، ولذا لا يكون انكار البيع فسخا له، والقول بعدم اشتراط اللزوم غير بعيد إلا أن يكون هناك اجماع.
هل تسمع دعوى المنكر فسق الحاكم أو الشهود؟
قال: (ولو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود ولا بينة فادعى علم الشهود له ففي توجه اليمين على نفي العلم تردد، أشبهه عدم التوجه، لأنه ليس حقا لازما ولا يثبت بالنكول ولا باليمين المردودة، ولأنه يثير فسادا).
أقول: لو لم يكن مورد الدعوى مالا كقوله لي عليك كذا من المال ولا سببا كالبيع كقوله: هذا المال الذي بيدك قد بعتني إياه، بل ادعى أمر له فيه نفع من حيث اثبات حق له أو اسقاط حق عليه، كأن يدعي المنكر فسق الحاكم الذي حكم عليه أو فسق الشهود الذين استند إليهم المدعي وحكم الحاكم طبق شهادتهم، أما لو ادعى فسق الشاهدين فله طرح دعواه عند نفس الحاكم، كما أن طرحها عند حاكم آخر، فإن كان له بينة أقامها وبذلك يزول الحكم الذي أصدره الحاكم حسب شهادتهما، وكذا لو تمكن من اثبات كذب الشاهدين أي كذبهما في قولهما بأن هذا المال لزيد المدعي. لكن لا يسقط حق المدعي بثبوت فسقهما أو كذبهما في هذه الشهادة.
وإن لم يكن عنده بينة فهل يؤثر علم المدعي بفسقها في زوال الحكم كذلك؟
إن أقر بذلك فلا اشكال في أنه يؤخذ باقراره، ولا يجوز له الاستناد إلى الحكم في أخذ ما يدعيه على المنكر، وإن لم يقر فالحكم باق على حاله وله أثره من ثبوت الحق وفصل الخصومة، نعم مع علم المدعي بفسق الشاهدين لا يجوز له ترتيب الأثر مع