وبما ذكرنا ظهر عدم تمامية تقديم اليد على أصالة الحرية من جهة تقديم الأمارة على الأصل، فإن اليد أمارة وحجة على الملكية فيما يقبلها.
فبقي الاجماع. لكن يحتمل كون مدركه قاعدة اليد، فلا يمكن الاعتماد عليه.
فظهر أن الصحيح هو سماع دعوى الصغير في حال صغره، لكن الاستدلال عليه بالخبر المزبور ضعيف من جهة أخرى، فقد اشتملت على أنه إذا (لم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت) والحال أنه حيث أقرت المرأة بكون الجارية ابنتها فقد وجب عليها نفقة الجارية وإن لم يثبت النسب من جهة عدم البينة، ولعل هذا وجه اعراض الأصحاب عن هذا الخبر.
وأما إذا كبر الصغير فأنكر فالحق سماع دعواه فإن أقام بينة على أنه ابن فلان أو لقيط فهو وإلا حلف المدعي، وإنما تسمع دعواه لأن كل دعوى يمكن أن تكون صحيحة تسمع.
لا يقال بأنه يستلزم النقض، لأنا نقول بأن النقض يتحقق بأن يطالب الرجل باليمين بعد الكبر على دعواه السابقة التي حكم فيها الحاكم، وأما إقامة دعوى جديدة فلا مانع منها ولا تكون نقضا.
هذا كله في الصغير.
حكم ما لو كان كبيرا.
قال المحقق: (أما لو كان كبيرا، وأنكر فالقول قوله، لأن الأصل الحرية).
أقول: إنه إذا ادعى الرجل رقية كبير فإن أنكر كان على الرجل المدعي إقامة البينة، وحيث لا بينة فالقول قول الكبير، لأن الأصل الحرية.
وإذا اعترف بالرقية وادعى تحرير الرجل إياه فلا تسمع هذه الدعوى إلا ببينة، وهو غير دعوى الحرية من أول الأمر، وعلى هذا يحمل الأخبار الدالة على