قال: ومع تسليمها من حيث السند نقول بموجبها، فإما لا نعمل بالكتاب أصلا ولو شهدا به، فكان الكتاب ملغى، بل عملنا هو الحكم الذي قامت عليه البينة.
ومما يمكن الاستدلال به للمنع هو: أن حكم الحاكم الثاني خروج عن قانون القضاء، لأن أدلة القضاء جعلت الميزان الشرعي المقرر له في البينة واليمين، فإذا حكم هذا الحاكم كان حكمه لا عن طريق البينة واليمين.
والجواب عنه: إن المراد من حكم الثاني ليس انشاء الحكم بأصل الدعوى، كالحكم بملكية زيد للدار أو زوجية هند له، بل الغرض حكمه بوجوب اتباع حكم الحاكم الأول، وهذا في الحقيقة اقرار واثبات لحكم الأول وانفاذ له، والظاهر اتفاق الأصحاب على وجوب انفاذ حكم الفقيه الجامع لشرائط الفتوى على الفقهاء الآخرين.
لا يعتبر الاشهاد في هذه الشهادة.
ثم هل يعتبر في هذه الشهادة أن تكون مع اشهاد الحاكم للشاهدين على حكمه مطلقا، أو مع حضورهما مجلس الحكم وسماعهما لفظ الحاكم؟.
الظاهر عدم اعتبار شئ من ذلك، فإن مقتضى اطلاق أدلة حجية البينة سماع