مرتبا بينهما الأعدلية فالأكثرية، وعن ابن حمزة في اعتباره التقييد أيضا مرددا بين الثلاثة غير مرتب بينها، وعن الديلمي اعتبار المرجح مطلقا غير مبين له أصلا) قال في الجواهر: ولم أعرف نقل هذه الأقوال على الوجه المزبور فيما نحن فيه لغيره. وعلى كل حال لا أعرف دليلا يعتد به على شئ منها على وجه يصلح لمعارضة ما عرفت.
هذا كله في الصورة الأولى.
الصورة الثانية: كون العين بيد أحدهما فهل يقدم الداخل والخارج؟
والصورة الثانية: أن تكون العين في يد أحد المتنازعين، قال المحقق قدس سره: (يقضى بها للخارج دون المتشبث إن شهدتا لهما بالملك المطلق).
أقول: نسبه في الجواهر إلى المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة قال:
بل عن الخلاف والغنية والسرائر وظاهر المبسوط الاجماع عليه، بل عن الخلاف والأخير نسبته إلى أخبار الفرقة.
قلت: والصريح منها في الدلالة المرسلة عن أمير المؤمنين عليه السلام: (في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما، فأما إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان، وإن كان في يد أحدهما فالبينة فيه على المدعي واليمين على المدعى عليه) (1) وضعفها منجبر بما عرفت.
وقد استدل له بالتعليل الوارد في خبر منصور قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل في يده شاة، فجاء رجل فادعاها فأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده لم يبع ولم يهب.
فقال أبو عبد الله عليه السلام: حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة، لأن الله عز وجل إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي، فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في