الحكم بالقسمة يختص بمورد امكانه قال المحقق: (وكل موضع قضينا فيه بالقسمة فإنما هو في موضع يمكن فرضها دون ما يمتنع كما إذا تداعى رجلان زوجة).
أقول: قد ذكرنا سابقا أن فصل الخصومة بالتنصيف يكون في كل مورد أمكن فيه ذلك، قال في المسالك إن العبارة توهم اختصاص الحكم بما يقبل القسمة لكنه تجوز بها في امكان الشركة، ولو عبر بها كان أولى) ومن هنا قال في الجواهر مازجا بالمتن: في موضع يمكن فرضها بامكان الاشتراك فيه وإن لم يقسم فعلا كالعبد والأمة دون ما يمتنع لامتناع الشركة فيه.
وكيف كان فقد ذكرنا سابقا أنه في كل موضع لم يمكن التنصيف كما إذا كان مورد التداعي هو الزوجة فالحكم هو القرعة، ويدل عليه مرسل داود بن أبي يزيد العطار عن الصادق عليه السلام: (في رجل كانت له امرأة، فجاء رجل بشهود فشهدوا أن هذه المرأة فلان وجاء آخرون فشهدوا أنها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا قال: يقرع بين الشهود فمن خرج اسمه فهو المحق وهو أولى بها) (1) وعمل الأصحاب به جابر لضعفه، ولم يذكر الإمام عليه السلام فيه اليمين، فيقيد كما تقدم بما دل على أن من خرج اسمه بالقرعة فعليه اليمين، مثل خبر الحلبي الذي يعم الأموال وغيرها، لكن في المسالك أنه لا فائدة في الاحلاف بعد القرعة، لأن فائدته القضاء للآخر مع نكوله وهو منفي هنا، وأجاب في الجواهر بقوله: (وفيه: أنه لا مانع منه، وإنما المنفي التنصيف بينهما على تقدير النكول منهما، بل يتجه فيه انتفاؤها عنهما، نعم لا تعرض في الخبر لليمين، ولا ينافي اطلاق ثبوتها في غيره، خصوصا بعد ما عرفت إن القرعة لاثبات الرجحان الذي اليمين على حسب الترجيح بالأعدلية والأكثرية،.)