الثالثة - أن يكون المدين جاحدا للحق:
وفي هذه الحالة خلاف بين الأصحاب، قال المحقق قده: (ولو كان المدين جاحدا وللغريم بينة تثبت عند الحاكم والوصول إليه ممكن، ففي جواز الأخذ تردد أشبهه الجواز، وهو الذي ذكره الشيخ في الخلاف والمبسوط، وعليه دل عموم الإذن في الاقتصاص).
فذهب المحقق قدس سره هنا والأكثر كما في المسالك وغيره إلى الجواز والثاني لا، وهو خيرة المحقق في النافع. وقد أشار هنا إلى دليل الجواز بقوله:
(وعليه دل عموم الإذن في الاقتصاص) من الآيات والروايات، فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ (1) وقوله تعالى:
(والحرمات قصاص) (2) وقوله تعالى: (فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) (3).
إلا أن في انعقاد اطلاق هذه الآيات بحيث يمكن الاستناد إليه في قبال القواعد تأملا.
ومن السنة أخبار:
1) ما عن ابن رزين قال: (قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيأخذونها، ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ قال: خذ مثل ذلك ولا تزد عليه) (4).
وهو ظاهر في كون كلام الإمام عليه السلام جوابا عن السؤال عن الحكم في المسألة لا إذنا له في الأخذ، فيكون الحاصل جواز الاقتصاص من أموالهم الشخصية، ويبقى الكلام في أنه هل تتحقق حينئذ مبادلة قهرية بين المالين أو يكون المال المأخوذ