بالتقسيم حكم الحاكم به من باب كونه وليا على الممتنع وكان التقسيم نافذا.
وإذ كانت القسمة منصبا وكان القاسم منصوبا من قبل الإمام عليه السلام أو الحاكم لزم وجود الشرائط الآتية فيه. قال المحقق قدس سره:
صفات القاسم:
ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل والايمان العدالة) أقول: لا شبهة ولا خلاف في اشتراط كونه بالغا عاقلا، إذ لا عبرة بأفعال الفاقد للبلوغ والعقل، كما لا ريب ولا خلاف في اعتبار الايمان والعدالة فيه، لأن صاحب هذا المنصب ذو ولاية، وقد قال الله عز وجل: ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾ (1) قال: والمعرفة بالحساب).
أقول: وكذا نحوه مما تحتاج إليه القسمة غالبا.
قال: (ولا يشترط الحرية).
أقول: ظاهر الجواهر الاجماع على عدم اشتراط الحرية في القاسم، فيجوز أن يتولى ذلك العبد الجامع للشرائط المعتبرة بإذن المولى.
قالوا: ويشترط فيه القصد بأن يقسم المال ويفرز الحقوق مع القصد والانشاء كما يصدر الحاكم الحكم كذلك.
قال: (ولو تراضى الخصمان بقاسم لم يشترط فيه العدالة) أقول: أما بناءا على عدم كون القسمة منصبا من المناصب، فإنه حيث يريد القاسم القسمة الاجبارية فإن القدر المتيقن من القسمة النافذة قسمة المؤمن العدل، ولا يوجد عندنا اطلاق لنتمسك به لأجل نفوذ قسمة مطلق القاسم، وأما قاسم الإمام عليه السلام ففي الخبر أنه كان من شرطة الخميس وكان مبشرا بالجنة.
وأما إذا كان القاسم معينا من قبل الشريكين فلا حاجة إلى العدالة والايمان، إذ المفروض رضا هما بما يفعله كما لهما أن يقتسما المال بأنفسهما نعم لا بد