دون تعيينه أو تعيين الحاكم مع امتناعه).
أقول: ولو كان الحق الذي يدعيه الشخص دينا فلا يخلو الغريم عن حالات:
الأولى - أن يكون مقرا بالحق وباذلاله:
والحكم في هذه الحالة عدم استقلال صاحب الحق بانتزاع حقه لأن للغريم تخييرا في جهات القضاء، فلا يتعين الحق الكلي الثابت في ذمته من دون تعيينه قال في الجواهر:
بلا خلاف بل ولا اشكال.
هذا وقد أشكل على موضعين من عبارة المحقق هذه، أحدهما قوله: (من دون الحاكم) من جهة أن إذن الحاكم لا دخل له في هذا الفرض مع أن المستفاد من العبارة جواز أخذه بإذن الحاكم، والثاني قوله: (أو تعيين الحاكم مع امتناعه) من جهة أن المفروض كونه مقرا باذلا فما ذكره لا وجه له لأنه خلاف الفرض. وقد أرجع صاحب الجواهر الضمير في (امتناعه) إلى التعيين فقال: (أي امتناع تعيينه لحبس أو مرض أو نحوهما لأن له الولاية العامة في ذلك) قيل: ولا بد أن يجعل المراد من الباذل حينئذ هو الباذل الشأني وإلا فلا يستقيم ما ذكره. قلت: ولكنه خلاف الظاهر والأولى ما في القواعد: (إن كان باذلا فليس للمدعي الاستيفاء بدون إذنه وإن كان ممتنعا فليس له بدون إذن الحاكم).
الثانية - أن يكون مقرا ممتنعا من البذل:
والحكم في هذه الحالة كسابقتها، فلا يجوز التقاص إلا بإذن الحاكم لأنه ولي الممتنع، سواء كان معذورا أو بلا عذر، لأن الحق الثابت في ذمته كلي وتعينه لا يكون بدون إذن المدين أو وليه في حال امتناعه وإن لم يستلزم التقاص ضررا أو فتنة، بل لا يجوز التقاص خفية كذلك، هذا بحسب مقتضى القواعد.
لكن مقتضى اطلاق بعض الأدلة الآتية في الصورة الثالثة هو الجواز.