(المسألة الرابعة) (حكم ما إذا ماتت امرأة وابنها وتنازع زوجها وأخوها في تاريخ موتهما) قال المحقق قدس سره: (إذا ماتت امرأة وابنها، فقال أخوها: مات الولد أولا ثم المرأة، فالميراث لي وللزوج نصفان، وقال الزوج: بل ماتت المرأة ثم الولد فالمال لي، قضي لمن تشهد له البينة).
أقول: إذا ماتت امرأة وابنها ولم يعلم سبق أحدهما ولا الاقتران، ووقع النزاع بين زوجها وأخيها، فقال أخوها: مات الولد أولا ثم ماتت المرأة، فالميراث الحاصل من تركة المرأة بما في أرثها من الولد لي وللزوج، لكل نصف. وقال الزوج بل ماتت امرأة أولا، فإرثها لي ولولدها ثم مات الولد من بعدها فالمال كله لي، ففي المسألة صور:
الأولى: أن يكون لأحدهما خاصة بينة على ما يدعيه، ولا اشكال ولا خلاف كما في الجواهر في أنه يقضى لصاحب البينة.
الثانية: أن يكون لكليهما بينة، وحينئذ إذا تكافئتا سقطتا بالتعارض، والحكم هو الرجوع إلى إلى القرعة، فمن خرج اسمه حلف وأخذ وإلا أحلف الآخر، وإن امتنعا قسما المدعى به بينهما نصفين.
أي: أنه إن كان الولد قبل أمه فيستحق الأخ نصف تركة المرأة، وإن كان قد مات بعدها فلا يستحق شيئا، فمورد النزاع نصف تركة المرأة، فإذا وقعت