جواز العمل ابتداءا بفتاوى الأموات) وأما إذا كان قد قلده ثم مات المجتهد فقد أفتوا بجواز البقاء على تقليده.
وهذا بخلاف ما إذا تغير حاله بفسق أو جنون، نعم العمل الذي أتى به على طبق فتواه قبل التغير صحيح بلا كلام، ويقر ما وقع بحسب فتواه من بيع أو نكاح أو ما شابه ذلك على ما كان عليه.
وقد استدل لما ذكره المحقق قده بأمرين، أحدهما: أن ظهور الفسق يشعر بالخبث الباطني وقيام الفسق يوم الحكم. والثاني: أنه يصح أن يقال بعد فسقه بأنه حكم فاسق فعلا، فلا يجوز العمل به وانفاذه.
لكن كلا الأمرين واضح الضعف، ولا يقاومان اطلاقات الأدلة، ومن هنا ذهب جماعة كالأردبيلي والنراقي إلى عدم الفرق بين الفسق والموت، أخذا باطلاقات أدلة حجية حكم الحاكم، إلا أن ذهاب المشهور إلى ما ذكره المحقق، بل دعوى بعضهم عدم الخلاف فيه يمنعنا من الجزم بعدم الغرق.
وربما يؤيد المشهور بما ذهب إليه بعض الأصحاب من الفرق بين الفسق وغيره من الموانع في بعض الموارد، فمن ذلك ما لو تغير حال الشاهدين بعد أداء الشهادة وقبل الحكم طبق شهادتهما بموت أو جنون مثلا، لم يقدح ذلك في قبول الشهادة وترتب الأثر عليها، بخلاف ما لو تغير بفسق فلا تعتبر. ومن ذلك أيضا: ما لو تغير حال شاهدي الأصل قبل الحكم بشهادة شاهدي الفرع، فإنه يمنع عن الحكم إن كان التغير بفسق ولا يمنع إن كان بغيره.
ويؤيده أيضا جواز البقاء على تقليد المجتهد الميت دون الفاسق.
ولو وصلت النوبة إلى الأصل فالأصل هو عدم جواز العمل والانفاذ.
هذا كله بالنسبة إلى تغير حال الحاكم الأول الكاتب للكتاب.
لا أثر لتغير حال المكتوب إليه:
قال المحقق: (ولا أثر لتغير حال المكتوب إليه في الكتاب بل كل من قامت