بالنفي على وجه القطع، بل هو في الحقيقة قدح في الشاهد العدل.
فالتحقيق حينئذ الاكتفاء بالشهادة بالنفي من العدل مطلقا، وعدم الاكتفاء بها إذا كانت بنفي العلم كذلك، إلا إذا أريد من عدم العلم النفي فيما يعلم، فإنها شهادة بالنفي حينئذ، كما هو ظاهر كلامهم خصوصا الدروس وبهذا المعنى يمكن الفرق بين ذات الخبرة وغيرها. لكن قد يقال: إن الشهادة بالنفي المزبور أيضا لا تكون إلا من ذي الخبرة أو شبهة).
أقول: إنه يعتبر في هذه الشهادة ثلاثة أمور أحدها: أن يشهدا بكون الدار ملكا للميت، والثاني: أن يشهدا بكون الأخوين وارثين، والثالث: أن يشهدا بعدم وجود وارث غيرهما.
لكن الأصحاب لم يتعرضوا إلى اعتبار الأمر الأول، واختلفوا في الثالث وأنه هل يشترط أن تكون الشهادة بالنفي على وجه القطع أو لا؟ وظاهر عبارة المحقق (قده) هو ما ذكره ثاني الشهيدين، وحملها على ما في الجواهر خلاف ظاهرها.
نعم لا مانع من القول بالاكتفاء بالاستصحاب بالشهادة بالنفي، لخبر معاوية قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في داره ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه، ونحن لا ندري ما أحدث في داره، ولا ندري ما أحدث له من الولد، إلا إنا لا نعلم أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل إن هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان أو نشهد على هذا؟ قال: نعم) (1) حكم ما لو لم تكن البينة كاملة قال المحقق: (ولو لم تكن البينة كاملة وشهدت أنها لا تعلم وارثا غيرهما أرجئ التسليم حتى يبحث الحاكم عن الوارث مستقصيا بحيث لو كان وارث لظهر)