حتى يقال بأنه مع فرض الفسخ تستقل بينة الآخر بكون الجميع له بلا معارض بل هو ملك جديد يصير إلى البائع فليس للآخر أخذ هذا النصف وما ذكرنا نظير ما ذا باع أحد الشريكين نصفه الواقع إليه بحكم إلى البائع، فإنه ملك جديد للبائع بسبب جديد، فلا يجوز للآخر أن يدعي عليه هذا النصف أيضا.
فإن قيل: تحقق الملك الجديد للبائع بسبب البيع واضح وليس الفسخ كذلك، بل أثره في محل الكلام كون المعاملة بالنسبة إلى هذا النصف الذي وقع الفسخ فيه كالعدم، فللآخر المطالبة به بمقتضى بينته.
قلت: لا اشكال بل الظاهر أنه لا خلاف في أنه يتحقق الملك للبائع بالفسخ من حينه ولذا يكون النماء الحاصل بين العقد والفسخ للمشتري فيكون الشئ ملكه له مرة أخرى بعد بيعه إياه.
ومن هنا وقع الكلام في تأثير إجازة المالك لبيع الفضولي إن كان مالكا للمال حين الإجازة لا حين العقد، والصحيح عدم كفاية هذا التملك في إنفاذ البيع بالإجازة.
على أن الفسخ من آثار التعارض فكيف يكون نافيا للتعارض؟
والحاصل أنه ليس للآخر أخذ الجميع لأن المزاحمة قد ارتفعت بالفسخ من حينه والتي كانت من حين العقد لم ترتفع بهذا الفسخ.
هذا كله إذا كانت العين في يد البائع.
ولو كانت في يد أحدهما فتارة لا بينة وحينئذ يقضى بها له وعليه اليمين للآخر.
وأخرى يقيمان البينة وحينئذ يحكم للخارج على رأي وللداخل على آخر وقد تقدم.
حكم ما لو ادعى اثنان شراء ثالث المبيع من كل منهما قال المحقق قدس سره: (ولو ادعى اثنان أن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع وأقام كل منهما بينة، فإن اعترف لأحدهما قضي عليه بالثمن، وكذا إن اعترف لهما قضي عليه بالثمنين، وإن أنكر وكان التاريخ مختلفا أو مطلقا قضي بالثمنين جميعا لمكان الاحتمال).