(المسألة الأولى) لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على اسلام أحدهما قبل الموت واختلفا في الآخر قال المحقق قدس سره: (لو مات المسلم عن ابنين، فتصادقا على تقدم اسلام أحدهما على موت الأب، وادعى الآخر مثله فأنكر أخوه: فالقول قول المتفق على اسلامه مع يمينه أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه).
أقول: لو مات المسلم عن ابنين مثلا، فتصادق الابنان على اسلام أحدهما في حال حياة الأب، وادعى الآخر نفس الدعوى لكي يشترك معه في الإرث فأنكر أخوه ذلك، فالقول قول المتفق على اسلامه قبل موت الأب مع يمينه على عدم العلم بالنسبة إلى اسلام أخيه قبل موت الأب. كذا ذكره من تعرض لهذه المسألة كما في الجواهر.
وفي المسألة ثلاث صور: (1) الجهل بتاريخ موت الأب واسلام الابن المختلف فيه معا. (2) أن يكون تأريخ موت الأب معلوما وتاريخ اسلام الابن المختلف فيه مجهولا (3) أن يكون تأريخ اسلام الابن المختلف فيه معلوما وتاريخ موت الأب مجهولا.