تعريف المدعي:
اختلفت كلمات الأصحاب في تعريف (المدعي) الذي استفاض ذكره في نصوص كتاب القضاء، فعرفوه بتعاريف:
قال المحقق: (وهو الذي يترك لو ترك الخصومة) أي: هو الذي يخلي سبيله ويسكت عنه لو سكت عن الخصومة. وهذا التعريف للمحقق وجماعة بل قيل إنه المشهور.
(وقيل هو الذي يدعي خلاف الأصل أو أمرا خفيا) أي: منافيا للظاهر الشرعي قال في الجواهر (وعن بعضهم حكاية التفسير بالمعطوف خاصة عن بعض، وبالمعطوف عليه خاصة عن آخر. وحينئذ تكون الأقوال أربعة).
وقد نوقش الأول بعدم الانعكاس أو عدم الاطراد، فقد يترك المدعي الدعوى أو المدعى عليه وتبقى الخصومة، فلو أودع مالا عند شخص فادعى رده عليه فأنكر صاحب المال لم يترك المدعي لو ترك دعوى الرد بل يطالب بالرد، وأجاب في الجواهر بأن مطالبة المدعي باليمين والمنكر بالبينة لا يخرج المدعي عن كونه مدعيا، بل ذلك مقتضى الدليل الشرعي في بعض الموارد بنحو التخصيص، وفي العروة: إن هنا دعويين إحداهما الايداع عنده والثانية دعواه الرد، فلو ترك هذا دعوى الرد انتفت الخصومة الثانية ولكن الأولى باقية.
والمراد من (الأصل) في التعريف الثاني هو القاعدة الكلية، أعم من الأصل