لي عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا إلى أن آخذ مالي عنده؟ قال: لا، هذه الخيانة) (1).
(3) ما عن ابن أخ الفضيل بن يسار قال: (كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها، فقالت لي: أسأله، فقلت: عماذا؟ فقالت: إن ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه. ثم أفاد أخي مالا فأودعنيه، فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شئ فأخبرته بذلك فقال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) (2).
قال في المسالك: وفي هذا الحديث دلالة من ثلاثة مواضع.
قلت: والوجه هو الجمع بين الطرفين بالحكم بالجواز على كراهة فيحمل خبر أبي العباس الظاهر في عدم الكراهة على بعض الوجوه، كأن يكون رجوعه إلى الحاكم وحلفه عنده أحب إلى الإمام عليه السلام دفعا لتوهم الخيانة، أو أن يكون المراد أن أخذه يوجب فراغ ذمة الرجل وخلاصه من العقاب الأخروي من هذه الناحية وهذا الأمر أحب إليه عليه السلام، ومن هنا كانت الفتوى بالنسبة إلى من كان مدينا لشخص فمات الدائن وقد استقر عليه الحج أن لا يسلم المال إلى وارثه في حال علمه بأنه لا يستأجر من يحج عن الميت بل عليه أن يستأجر بذاك المال من يحج عنه.
ويحمل خبر ابن أخ الفضيل أيضا الدال على المنع من وجوه على بعض الوجوه كما في المسالك.
ومع امكان هذا الجمع الدلالي لا تصل النوبة إلى الترجيح أو التساقط.
لو كان من غير جنس الموجود:
قال المحقق: (ولو كان المال من غير جنس الموجود جاز أخذه بالقيمة العدل ويسقط اعتبار رضا المالك بالطاطه كما يسقط اعتبار رضاه في الجنس).