الثالثة: أن يصدق كليهما معا، فالحكم حينئذ هو تنصيف الدار مع يمينهما إذ تكون كالعين الخارجية التي وقع النزاع عليها وهي في يد المتنازعين، لأنه مع اقرار البائع لهما تكون يده بمنزلة يديهما، ثم إن صدقهما في أخذ الثمن منهما استرجع لكل واحد نصف ما دفع إليه.
الرابعة أن يصدق كل واحد في النصف، فيحكم بالنصف لكل منهما مع حلفه له انكار النصف الآخر فإن كان مقرا بأخذ كل الثمن من كل واحد وجب ارجاع النصف وإلا أحلف على إنكار أخذ الكل، فإن نكل وحلف المدعي أخذ منه الخامسة أن يقول: لا أعلم لمن هي منكما، فيكون اقرارا بأنها ليست له، وحينئذ تكون كالعين التي تنازع عليها اثنان مثلا وليس لأحدهما عليها يد، وفيها أقوال: أحدها: الحكم بالتنصيف، والثاني القرعة مع اليمين، والثالث: القرعة بلا يمين لو امتنعا عنها أو حلفا معا.
وهل يقبل قول البائع لأحدهما؟
قال المحقق قدس سره: (ولا يقبل قول البائع لأحدهما ويلزمه إعادة الثمن على الآخر، لأن قبض الثمنين ممكن، فتزدحم البينتان فيه) أقول: وحيث تساوت البينتان وحكم لمن خرج اسمه مع يمينه فهل يقبل قول البائع لأحدهما أم لا إن كان بعد الحكم، لأنه حينئذ تزول يده وترتفع فلا اعتبار لاقراره لكن في كشف اللثام: (ويحتمل القبول، فيكون المقر له ذا اليد فتقدم بينته أو بينة الآخر على الخلاف) وفيه كما في الجواهر أن جزم المحقق قده وغيره بعدم قبول قول البائع مبني على أن ذلك قد كان منه بعد الحكم بمقتضى القرعة وبعد انتزاع الدار من البائع بالبينتين، فإنهما وإن اختلفتا في تعيين المالك لكنهما متوافقتان على تحقق البيع لأحدهما وخروج الدار به عن ملك البائع، فلا وجه للاحتمال المزبور.
وعلى كل حال يلزم البائع إعادة الثمن على المدعي الآخر الذي لم تكن له