يده. هكذا أمر الله عز وجل) (1)، دل على أن البينة المسموعة هي بينة المدعي وأن عليها أن يترتب الأثر حتى في صورة وجود البينة للمدعى عليه.
أقول: وهذا الخبر يوضح المراد بالخبر المستفيض وهو قولهم عليهم السلام (البينة على المدعي واليمين على من ادعى عليه) فيكون ظاهرا في عدم قبول بينة المنكر وأن الميزان في مقام المرافعة سماع بينة المدعي فإن كانت له بينة وإلا فيمين المدعى عليه، فهكذا أمر الله عز وجل.
واختار السيد في العروة القول بسماع البينة من المنكر في صورة التعارض بل مطلقا ولو مع عدمه، قال: إن الأقوى سماع البينة من المنكر في صورة التعارض بل مطلقا ولو مع عدمه، فيجوز للمنكر مع عدم البينة للمدعي أن يقيم البينة فرارا من اليمين، وإن ادعى صاحب الرياض الاجماع على عدم قبولها منه.
قال: ويدل على ما ذكرنا بعد منع الاجماع مضافا إلى عموم ما دل على حجية البينة وإلى عموم مثل قوله صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان خصوص اخبار المقام.).
قلت: إن تمسكه بهذه العمومات لسماع البينة من المنكر في غاية الاشكال كجوابه عن الاستدلال بالخبر المشهور (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) للقول الأول بأن المراد منه بيان الوظيفة الأولية للمدعي والمنكر، وإلا فلا مانع من سماع البينة للمنكر أيضا قال: (وأيضا يمكن أن يقال: القدر المعلوم من الخبر أنه لا يلزم المنكر بالبينة وإنما يلزم باليمين لا أنه لا تقبل منه البينة) فإنه وإن سبقه إلى ذلك صاحب الجواهر حيث تنظر في دلالته على القول الأول مع قطع النظر عن خبر منصور قائلا: (ضرورة عدم دلالته على أزيد من استحقاق المدعي على المنكر اليمين دون البينة بخلاف المنكر فإن له على المدعي البينة.)