ما هو المراد من البينة الكاملة هنا؟
قال المحقق: (ونعني بالكاملة ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة).
أقول: قد اختلفت عبارات الأصحاب في معنى البينة الكاملة ها هنا، ففي المسالك) أن مقتضى عبارة المصنف والأكثر أن المراد بها ذات الخبرة والمعرفة بأحوال الميت، سواء شهدت بأنها لا تعلم وارثا غيرهما أم لا، وحينئذ تنقسم إلى ما يثبت بها حق المدعي بأن تشهد بنفي وارث غيره، وإلى غيره وهي التي لا تشهد بذلك) وقد اختار صاحب المسالك هذا المعنى. وذكر أن الشهادة هي أن يشهد العدلان بعدم وجود وارث آخر فيما يعلمان) قال: (ولا يجب القطع بل لا يصح، ولا تبطل به شهادتهم).
وتبعه في ذلك كله كاشف اللثام في تفسير عبارة القواعد التي هي مثل عبارة المتن.
وفي الجواهر: (الظاهر الاكتفاء في ثبوت الوصفين بشهادتهما بذلك بعد ثبوت عدالتهما، بل الظاهر كون المراد بكمالها أنها تشهد بالنفي، وحينئذ فعدم شهادتها بذلك هو عدم كمالها، فقول المصنف: [ولو لم تكن البينة كاملة وشهدت أنها لا تعلم وارثا غيرهما] بمنزلة التفسير لها كقوله أولا: [وشهدت] إلى آخره).
واعترض على الشهيد الثاني وكاشف اللثام قائلا: (وما أدري ما الذي دعاهما إلى ذلك؟! مع أن حمل العبارة على إرادة التفسير أولى كما هو صريح الارشاد، قال: ولو ادعى ما في يد الغير أنه له ولأخيه الغائب بالإرث، وأقام بينة كاملة، بأن شهدت بنفي وارث غيرهما سلم إليه النصف) ولا ينافي ذلك قوله في المتن (ونعني) إلى آخره المحمول على إرادة بيان أن الشهادة بالنفي على وجه القطع لا تكون غالبا إلا من ذي الخبرة الباطنة.
ودعوى المفروغية من الاجتزاء بشهادة ذي الخبرة بنفي العلم محل منع وإن جزم به في الدروس. كدعوى المفروغية من عدم قبول شهادة غير ذي الخبرة