الاعتبار، فلو أقر بكونها له وادعى وكالته عنه كانت يده يد المقر له وترتب الأثر على اقراره.
الصورة الرابعة: كون العين لا في يد أحد الصورة الرابعة: أن لا تكون العين في يد أحد، والظاهر أن حكم هذه الصورة حكم ما إذا كانت في يد ثالث، فما ذكرناه هناك آت هنا.
مورد تحقق التعارض قال المحقق قدس سره: (ويتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين) أقول: لا خلاف ولا اشكال في ذلك، لأن المرأتين تقومان مقام الرجل الواحد في الشهادة فتصدق البينة على الشاهد والمرأتين كما تصدق على الشاهدين.
قال: (ولا يتحقق بين الشاهدين وشاهد ويمين، وربما قال الشيخ نادرا يتعارضان ويقرع بينهما).
أقول: علل في الجواهر ما ذهب إليه المشهور بعدم صدق اسم البينة على الشاهد واليمين، وفي المسالك بأن الشاهد لا يستقل بالحجية، واليمين معه وإن أوجبت ثبوت المال إلا أنه حجة ضعيفة ومن ثم اختلف في ثبوته بها، وبأن الذي يحلف مع شاهد يصدق نفسه والذي يقيم شاهدين يصدقه غيره فهو أقوى جانبا وأبعد عن التهمة، وبهذا صرح الشيخ في المبسوط في فصل الدعاوي والبينات، وفي الخلاف أيضا.
وقد ذكر المحقق الآشتياني وجوها لكنها استحسانية.
قلت: وربما يشكل على تعليل المسالك بأنه مع الحجية لا يبقى أثر للضعف والقوة بل يتحقق التعارض.
والتحقيق أن يقال: إنه إن صدق اسم البينة على الشاهد واليمين فلا كلام في قدرته على المقاومة مع الشاهدين وتحقق التعارض، لكن المراد من (البينة) في