بالأجرة المسماة وبإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة لبطلان ما قابل البيت المفروض تقدم إجارته من تلك الدار وصحة البقية، فلو كان مال الإجارة المتفق عليه مأة دينار غير أن المستأجر يدعي أن المأة أجرة كل الدار والمؤجر يدعي أنها أجرة البيت فقط المفروض كونه مساويا لنصف أجرة الدار وكان المتقدم تاريخ بينة البيت يثبت على المستأجر مأة وخمسون دينارا، المأة أجرة البيت ببينة المؤجر والخمسون في مقابل بقية الدار ببينة المستأجر.
قال في الجواهر: ولا ينافي ذلك خروجه عن دعواها التي هي وقوع عقد واحد منهما، وكون العوض فيه عشرة، وإنما الاختلاف فيما تضمنه في مقابلة العشرة الدار أو البيت، لأن الثابت في الشرع حجية بينتهما لا دعواهما، وقد اقتضتا ما عرفت، فينبغي العمل به، لاحتمال كونه الواقع وإن خرج عن دعواهما معا، كما سمعته في تنصيف العين التي ادعى كل منهما أنها له وهي في أيديهما، وتسمعه في غيره بل قد يقال بوجوب العمل بكل منهما وإن علم الحاكم بخروج الحاصل من مقتضى الاجتهاد في أعمالهما عن الواقع فضلا عن دعواهما مع احتماله الواقع).
حكم ما لو ادعى اثنان شراء دار وهي في يد البائع قال المحقق قده: (ولو ادعى كل منهما أنه اشترى دارا معينة وأقبض الثمن وهي في يد البائع قضى بالقرعة مع تساوي البينتين عدالة وعددا وتأريخا وحكم لمن يخرج اسمه مع يمينه) أقول: إذا ادعى كل منهما شراء دار معينة من مالكها وإيفاء الثمن وهي بعد في يد البائع فإن كانا واجدين للبينة فتارة يتقدم تأريخ إحدى البينتين، وحينئذ يحكم لصاحبها ويدفع الثمن للآخر، قال كاشف اللثام: (وإن أمكن أن يكون باعها من الأول ثم اشتراها ثم باعها من الثاني، لحصول الجمع بين البينتين ببيعها من الثاني وإن لم يشترها لجواز بيع ملك الغير، لكن إذا لم يجزه انفسخ واستقر عليه الثمن) وأخرى: يتفقان تأريخا فإن كان في إحداهما شئ من المرجحات فهو، وإن تساوتا