مسائل ثلاث المسألة الأولى (في الدار التي لها علو وسفل) قال المحقق قده: (لو كان لدار علو وسفل فطلب أحد الشريكين قسمتها بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب من العلو والسفل بموجب التعديل جاز) بلا خلاف ولا اشكال في الجواهر.
قال: (وأجبر الممتنع مع انتفاء الضرر) أي لما تقدم من أن المانع من الاجبار هو الضرر، فمع فرض انتفائه يجبر الممتنع عن التقسيم.
قال: (ولو طلب انفراده بالسفل أو العلو لم يجبر الممتنع).
أقول: قال في القواعد: (بل أخذ كل منهما نصيبه من العلو والسفل بالتعديل) أي كما في الوجه الأول المتقدم، وعلله كاشف اللثام بقوله: (لأن البناء تابع للأرض والعلو للسفل فإنما يجبر على قسمة تأتي على الأرض، ولأن من ملك شيئا من الأرض ملك قراره إلى الأرض السابعة وهواه إلى السماء، فلو جعلنا لأحدهما العلو قطعنا السفل عن الهواء والعلو عن القرار (. قلت: مضافا إلى أنه قد تحدث حادثة توقع النزاع بينهما كما إذا انهدم سقف السفل فإنه يقع النزاع بين مالك السفل ومالك العلو في تعميره.
وهناك وجه ثالث من التقسيم لا يجبر الممتنع فيه كالثاني، وقد ذكره المحقق