(مسائل) (الأولى: لو شهد للمدعي بملكية الدابة منذ مدة فكذبتها سنها) قال المحقق قدس سره: (لو شهد للمدعي بأن الدابة ملكة منذ مدة فدلت سنها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر سقطت البينة لتحقق كذبها).
أقول: لو شهدت البينة لمدعي ملكية الدابة بأنها ملكه منذ خمس سنوات مثلا فدلت سنها على كون عمرها أقل من تلك المدة دلالة قطعية، أو شهدت بأنها نتجت عند المدعي منذ خمس سنوات فدلت سنها دلالة قطعية على أن عمرها أكثر من تلك المدة سقطت البينة عن الحجية لتحقق كذبها.
أما لو كانت الدلالة على الأقلية أو الأكثرية ظنية لا قطعية ففي الجواهر: لا ينبغي التأمل في عدم معارضة الظن للشهادة التعبدية. ولا أظنه قولا لأحد.
لكن عن بعض نسخ الشرائع (قطعا أو أكثريا) وهي التي شرحها في المسالك فقال: (أما على تقدير كون الدلالة قطعية فواضح لأن الكذب حينئذ قطعي، وأما على تقدير الأكثرية فالدلالة ظنية، ويشكل معارضتها للحاكم الظاهر من عدالة الشاهد. وفي التحرير اقتصر في الحكم بسقوط البينة على الدلالة القطعية وهو أولى) وكيف كان فالصحيح ما ذكره في الجواهر، إنما الكلام في بطلان البينة مطلقا أو في خصوص ما كذبت؟ قال: الظاهر الثاني. قلت: بل الأول، إذ لا عرفية لبينة يسقط بعض مدلولها بتكذيب السن له ويبقى البعض الآخر.