(المسألة السادسة) (لو ادعى دارا وادعى آخر نصفها وأقاما البينة) قال المحقق قدس سره: (لو ادعى دارا في يد زيد وادعى عمرو ونصفها وأقاما البينة قضي لمدعي الكل بالنصف لعدم المزاحم وتعارضت البينتان في النصف الآخر، فيقرع بينهما ويقضى لمن يخرج اسمه مع يمينه، ولو امتنعا من اليمين قضي بينهما بالسوية فيكون لمدعي الكل ثلاثة أرباع ولمدعي النصف الربع).
أقول: لو كانت دار في يد شخص فادعى زيد كل الدار ادعى عمرو نصفها ولم يصدق من بيده الدار أحدهما، فمع وجود البينة بالتساوي عددا وعدالة لكليهما يقضى لزيد بالنصف المشاع من الدار، لأن المفروض إن عمرا لا يدعي إلا نصف الدار، فزيد في نصفها مدع بلا معارض فيكون له كما هو الحال في كل دعوى بلا معارض، لكن البينتين تتعارضان في النصف الآخر والحكم في تعارض البينتين هو القرعة، فمن خرج اسمه قضي له مع يمينه فإن امتنع حلف الآخر وأخذ، ولو امتنعا معا من اليمين قضي في النصف المتنازع فيه بالسوية، فيكون نصفه لزيد ونصفه الآخر لعمرو، فيكون لزيد الذي ادعى كل الدار ثلاثة أرباعها ولعمرو الذي ادعى نصفها ربعها.
وكذلك الحكم لو كانت الدار في يد ثالث ولم يكن لأحدهما بينة فإنه يقسم النصف المتنازع فيه بينهما على السوية.