أجبر من لا يتضرر، وعلى كل حال فلا بد من أن لا يكون الضرر فاحشا أو موجبا للسقوط عن المالية، وإلا قسم بنحو آخر.
وإن استلزم بقاء المال على الشركة ضررا أكثر من الضرر اللازم بالتقسيم قسم.
وأما إذا توقف التقسيم على الرد قسم المال كذلك بلا اجبار كما سيأتي.
ولو كان الأقل ثمنا أكثر مرغوبية فهل يراعى في القسمة جهة المرغوبية أو يراعى جهة المالية؟ وجهان مبنيان على حد دلالة قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فإن كانت رافعة لخصوص الضرر المالي فالمفروض عدمه هنا لأجل التعديل بالقيمة، وإن قلنا بأنها ترفع الضرر الغرضي أيضا منعت التقسيم المضر بالعرض وإن لم يلزم الضرر المالي.
أقسام القسمة:
فظهر أن القسمة على قسمين: قسمة اجبار وقسمة تراض، وقد ذكر المحقق هذا بقوله: (ثم المقسوم إن لم يكن فيه رد ولا ضرر أجبر الممتنع، وتسمى قسمة اجبار، وإن تضمنت أحدهما لم يجبر وتسمى قسمة تراض).
فإن لم يكن في البين رد ولا ضرر أجبر الممتنع عن التقسيم، لا الانسان له ولاية الانتفاع بماله والانفراد أكمل نفعا، والمفروض عدم المانع من اعمال هذه الولاية، وهذه قسمة الاجبار، وإن كان هناك رد أو ضرر فلا يجوز اجبار الممتنع عن التقسيم، بل يقسم بأي نحو تحقق به رضا جميع الأطراف وهذه قسمة التراضي.
وعلى هذا الأساس قال المحقق: ((ويقسم الثوب الذي لا تنقص قيمته بالقطع كما تقسم الأرض) أي المتساوية الأجزاء قسمة اجبار، لأن المفروض عدم الضرر وعدم الرد فيها، (وإن كان ينقص بالقطع لم يقسم لحصول الضرر بالقسمة) قال:
(وتقسم الثياب والعبيد بعد التعديل بالقيمة قسمة اجبار) لأن التعديل رافع للضرر المانع من الاجبار.