حيث أن القرعة وسيلة إلى تعيين الحق وقد قارنها الرضا) أقول: إنما الكلام في القاسم الذي رضيا بتقسيمه، ففي اشتراط رضاهما بعد القرعة قولان، ودليل الاشتراط هو: أن كلا منهما يريد التصرف في السهم الذي وقع له، فلا بد من رضاهما معا بالتقسيم والقرعة بعدها حتى يجوز لهما التصرف، لأن ذلك هو القدر المتيقن ولا يوجد اطلاق يؤخذ به في المقام. ودليل العدم هو:
إن المفروض رضاهما بالقرعة وهذا الرضا يكفي لجواز التصرف، لأن (الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم).
أقول: إن كان دليل السلطنة: (الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم) مشرعا جاز التمسك به لعدم الاشتراط، وإن لم يكن مشرعا بل كان مفاده سلطنة المالك على ملكه وجواز تصرفه فيه بانحاء التصرف في حدود الشرع والمعينة من قبل الشارع فلا، لأن القدر المتيقن من الأدلة الشرعية لجواز التصرف حينئذ صورة الرضا بعد التقسيم والقرعة.
هذا ولكن بناءا على ما تقرر من كون القسمة من الأمور التي بها يفرز المال المشاع وتزال الشركة، فإنه يلزم رضى الشريكين ويشترط كون القرعة بطيب النفس، وحيث كانت كذلك فلا لزوم للرضا بعد تحقق القرعة، فيكون القسمة كسائر المعاملات من هذه الجهة، ففي البيع مثلا يشترط شروط، وحيث أجريت صيغة البيع بشروطها لا يشترط أن يقول كل من المتبايعين بعدها: رضيت، إذ لا دليل عليه، فالاشكال الذي ذكره المحقق قدس سره وارد، والأقوى هو القول بعدم اشتراط الرضا بالقرعة بعدها.
وهل يشترط القرعة؟
هذا وعن جماعة القول بأن الأمر يتحقق بالقسمة عن تراض، وهي كافية لتعين الحقوق من دون حاجة إلى القرعة، لا سيما وأنه لا تعرض إلى القرعة في الأخبار، وأن القرعة لكل أمر مشكل، وأنه ليس في نصوص الشركة إشارة إلى أن زوالها