آخران ببيعه بعينه لخالد في ذلك الوقت) ما إذا لم يكن كذلك. كما إذا شهد شاهدان بملك أحدهما للثوب أمس ويشهد آخران بملك الآخر له اليوم، فإنه حينئذ يعمل بالبينة الثانية لامكان صدقهما معا.
وقد يتحقق التكاذب بين البينتين، وهو تارة يكون بتكذيب إحدى البينتين للأخرى مع غض النظر عن الواقع مطلقا، كأن تشهد هذه بأن زيدا أوصى قبل وفاته بكذا وأنهما كانا حاضرين عند حينذاك، فيقول الآخران بأنهما لم يكونا عند زيد في الزمان المذكور، فهما يكذبانها من غير تعرض منهما لواقع القضية وأنه هل أوصى زيد بكذا أولا.
وأخرى يكون التكذيب بالنسبة إلى الواقع فيقولان: لم يوص زيد بكذا وإن ما شهدت به البينة الأولى مخالف للواقع، إلا أنهما قد لا يكذبان تلك البينة لاحتمال اشتباههما وعدم تعمدهما للكذب.
هذا وقد وقع البحث بين الأصحاب في الفرق بين التعارض والتكاذب موضوعا وحكما، فعن العلامة في محكى القواعد التصريح بكون التكاذب غير التعارض والجزم بكون الحكم فيه هو التساقط مطلقا بخلاف التعارض، وعن الشيخ اجراء حكم التعارض عليه إن كان من قبيل الصورة الثانية. والأول أولى.
صور تعارض البينات.
وحيث يتحقق التعارض بين البينتين على وجه يقتضي صدق كل منهما تكذيب الأخرى ففي المسألة صور:
أحدها: أن تكون العين في يد المتنازعين كليهما، وقد ذكر المحقق قدس سره حكم هذه الصورة ودليله بقوله:
الصورة الأولى: كون العين بيد المتداعيين:
(يقضى بينهما نصفين، لأن يد كل واحد على النصف، وقد أقام الآخر بينة