وشهادة الشهود. لكن لما كان الغائب على حجته إذا قدم فإنه ينبغي ضبط أسماء الشهود ليتمكن من الجرح ونحوه، وكذا غير ذلك مما له مدخلية في بقاء الخصم الغائب على حجته.
هذا كله في الحكم.
حكم انفاذ الثبوت لو أخبر الأول به:
قال المحقق قده: (أما لو أخبر حاكما آخر بأنه ثبت عنده كذا لم يحكم به الثاني، وليس كذلك لو قال (حكمت) فإن فيه ترددا).
أقول: وأما لو أخبر الحاكم الأول الثاني بثبوت الدعوى عنده، أو قال بعد سماع الدعوى وشهادة الشاهدين (ثبت عندي كذا) فلا يجوز للثاني أن يحكم به أو يقول (ثبت عندي كذا)، لعدم الثبوت عنده، ولا أن يقول: (أنفذت حكمه) لأن الثبوت ليس حكما كي يندرج في أدلة الانفاذ.
وبالجملة فإن موضوع وجوب الانفاذ هو (الحكم) لا (الثبوت).
قال عليه السلام: (فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله).
اللهم إلا إذا حصل الاطمينان بثبوت الأمر عند الحاكم أو الحكام الآخرين وسائر الناس، ولذا كان عيد الفطر يثبت في أيام شيخنا الأستاذ بقوله (ثبت عندي). وكان رحمه الله لا يحكم لأنه لم يكن يرى تبعا لبعض مشايخه ولاية للحاكم في مثل ذلك.
ثم إنه قد ذهب بعض الأصحاب على ما حكاه في المسالك إلى اختصاص الحكم بما إذا كان بين الحاكمين وساطة وهم الشهود على حكم الأول، فلو كان الحاكمان مجتمعين وأشهد أحدهما الآخر على ذلك لم يصح انفاذه، لأن هذا