ورجع كل منهما على بائعه بنصف الثمن).
وهل لهما الفسخ؟
ثم قال: (ولها الفسخ والرجوع بالثمنين) أقول: وجه الفسخ هو دعوى تبعض الصفقة، وقد عرفت ما فيها، وبناءا على ما ذكر نا سابقا يكون النصف الآخر كالتالف وهو من مال بائعه وللمشتري المطالبة بنصف الثمن.
وقد جوز كاشف اللثام الفسخ بشرط عدم الاعتراف بكون التلف بعد القبض.
وقد ذكرنا أنه إن كان التلف بعد القبض موجبا للتبعض بأن تكون البينة كاشفة عن كون العين مستحقة الغير حين العقد كما يقول صاحب الجواهر كان له الفسخ والرجوع، لكن قد عرفت إن ذلك غير تام.
والحاصل أنه لا يجوز الفسخ، وبناءا على جوازه لم يجز للآخر أخذ الجميع كما نص عليه المحقق حيث قال: (ولو فسخ أحدهما جاز ولم يكن للآخر أخذ الجميع، لأن النصف الآخر لم يرجع إلى بائعه) لأن المفروض كون النصف الآخر للبائع الثاني.
وحيث يعترف المشتري بكون التلف بعد القبض لم يكن له خيار الفسخ، لأن المال له والتلف في ماله. نعم له الفسخ بناءا على كونه من تبعض الصفقة.
هذا وفي الجواهر: أنه قد يتوهم من اقتصار المصنف في التعارض على الصورة المزبورة عدمه في غيرها، مع أن الظاهر تحقق ذلك أيضا في صورة الاطلاق، إذ هي كغيرها من صور الاطلاقات السابقة، بل وكذا لو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى بناءا على عدم الحكم بتأخر مجهول التاريخ عن معلومه كما حرر في محله.
نعم لو كانا مؤرخين بتأريخين مختلفين ففيه البحث السابق في تقديم الملك السابق وعدمه.
أقول: قد عرفت في المسألة السابقة قول المحقق قدس سره بالقضاء بالثمنين جميعا