العبرة بها، إلا إنا نستدل بالسيرة العقلائية القائمة على الاعتبار في حال الوثوق والاطمينان، ولا رادع عن هذه السيرة، والروايتان قد عرفت حملهما على مورد خاص والحاصل: أن الاحتمالات مشتركة بين القول والكتابة، فحيث تنتفي عن الكتابة قبلت كالقول بلا فرق.
حكم انهاء الحكم بالقول مشافهة:
قال المحقق (قده): (وأما القول مشافهة فهو أن يقول للآخر: حكمت بكذا أو أنفذت أو أمضيت، ففي القضاء به تردد، نص الشيخ في الخلاف: أنه لا يقبل).
أقول: المراد من (القضاء به) هو انفاذ الحاكم الثاني إياه، ووجه التردد هو: أن هذا خبر واحد عن الموضوع، وفي اعتباره بحث وخلاف، ولعل مذهب الأكثر هو العدم ولزوم قيام البينة، ولكن يشكل فيه من جهة أن خبر الواحد عن الموضوع المحول إلى المخبر، والذي لا يعلم إلا من قبله يعتمد عليه، فلو وكل أحدا في طلاق زوجته فأخبره باجراء الصيغة اعتمد على خبره، ولو أعطى الثوب المتنجس لأن يغسله فأخبره عن تطهيره إياه اعتمد عليه، ولو أخبر الأجير في الصلاة عن الميت عن أنه قد صلى كان خبره حجة (1). فالقضاء من هذا