قلت: وما ذكره تام إلا قوله: (بل يتجه فيه انتفاؤها عنهما) الظاهر في أنه مع نكولهما عن اليمين يتجه نفي كونها زوجها لهما. فإنا نقول بأن مقتضى البينتين تحقق العلم الاجمالي بكونها لأحدهما وإن لم يحصل العلم الاجمالي بكونها بينهما فلا ريب في إفادتهما نفي كونها لثالث، فلا يجوز تزويجها من ثالث، فلا مناص حينئذ أي في صورة نكولهما عن القرعة مرة ثانية، فيكون من خرج اسمه أولى بها بلا يمين.
قال في الجواهر: (ومما ذكرنا يظهر لك النظر في كلام الفاضل حيث قال:
(فصل في أسباب الترجيح لحجة على أخرى، وهي ثلاثة: الأول قوة الحجة كالشاهدين والشاهد والمرأتين على الشاهد واليمين، ولو اقترنت اليد بالحجة الضعيفة احتمل تقديمها والتعادل) ووجه النظر هو ما عرفت من عدم اندراج الشاهد واليمين تحت النصوص فلا يتحقق التعارض، والترجيح فرع التعارض كما هو واضح.
هل اليد من المرجحات؟
ثم ذكر العلامة السبب الثاني من أسباب ترجيح إحدى البينتين على الأخرى بقوله: (الثاني اليد، فتقدم بينة الداخل على الخارج على رأي، والأقوى العكس) أي: فتكون اليد سببا لتقدم بينة الداخل على بينة الخارج على رأي بعض الأصحاب القائلين بحجية بينة ذي اليد، واختار قده العكس وهو تقديم بينة الخارج فلا تكون اليد مرجحة، لما تقدم من عدم حجية بينة ذي اليد لقوله صلى الله عليه وآله (البينة على المدعي واليمين على أنكر) فلا تسمع بينة حتى تكون يده مرجحة لها.
ثم ذكر قدس سره هنا فروعا، فقال:
(إلا أن يقيمها بعد بينة الخارج على اشكال، فلو ادعى عينا في يد غيره فأقام بينة فأخذها منه ثم أقام الذي كانت في يده أنها له نقض الحكم وأعيدت إليه على اشكال) قال كاشف اللثام: (من انقلاب الداخل خارجا والعكس بإقامة الخارج البينة