بعد الاقرار، فإن ادعى بعد ذلك شرائها مثلا منه سمعت هذه الدعوى لعدم منافاتها لاقراره السابق، فإن أقام البينة حكم له وإلا حلف الطرف الآخر وأبقيت في يده.
أما لو ثبت كون العين لغيره لا باعترافه بل ببينة ذاك أو حلفه سمعت دعواه كونها ملكا له، للفرق بين ثبوت الملك للآخر بالاقرار والثبوت بالحجة.
هل الشهادة بقدم الملك أولى؟
قال المحقق قدس سره: (والشهادة بقدم الملك من الشهادة بالحادث مثل أن تشهد إحداهما بالملك في الحال والأخرى بقديمه، أو إحداهما بالقديم والأخرى بالأقدم، فالترجيح لجانب الأقدم).
أقول: إذا تعارضت البينتان في الملك اختصت إحداهما بزيادة التاريخ، بأن قالت إحداهما بأن هذه العين لزيد في الحال وقالت الأخرى هي لعمرو منذ سنة، أو قالت تلك هي لزيد منذ سنة وقالت هذه هي لعمرو منذ سنتين، فهل زيادة التاريخ والشهادة بقدم الملك يوجب الأولوية والترجيح لبينة عمرو أو لا؟
ذهب المحقق إلى الأول، وجعل العلامة في القواعد اشتمال إحدى البينتين على زيادة كزيادة التاريخ من أسباب ترجيح البينة، وفي الجواهر نسبة هذا القول إلى الشيخ وابني إدريس وحمزة، بل في المسالك نسبته إلى المشهور.
ووجه تقديم متقدمة التاريخ هو أن تلك البينة تثبت الملك لعمرو في وقت لا تعارضها البينة الأخرى فيه وهو السنة الأولى في المثال وإنما تعرضها فيها بعدها فتتساقطان في محل التعارض ويثبت الملك لعمرو في السنة الأولى بلا معارض ولهذا كان له المطالبة بالنماء في ذلك الزمان والأصل في الثابت دوامه.
قال في الجواهر: ولم أجد في شئ من النصوص إشارة إليه إلا ما في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام: (وكان إذا اختصم إليه الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها وزعم الآخر أنه أنتجها فكانا إذا أقاما البينة