(8) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان (يختصمان) بشهود عدلهم سواء وعددهم. أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين وكأن يقول: اللهم رب السماوات السبع (ورب الأرضين السبع) أيهم كان له الحق فأده إليه. ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف) (1).
(9) عن عبد الله بن سنان قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن رجلين اختصما في دابة إلى علي عليه السلام فزعم كل واحد منهما أنها نتجت عنده على مذوده وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن يقرع ويخرج اسمه. فخرج اسم أحدهم فقضى له بها) (2).
هذه هي نصوص المسألة، وهي مختلفة، ولقد اختلفت بتبعها أقوال الأصحاب فيها (فبين من اقتصر على اعتبار الأعدلية خاصة كالمفيد، ومن اقتصر على اعتبار الأكثرية كذلك كالإسكافي والصدوقين، نعم ذكرا قبل اعتبارها أن أحق المدعيين من عدل شاهداه، فإن استوى الشهود في العدالة فأكثرهما شهودا وهو ليس نصا في اعتبار الأعدلية.
وبين من اقتصر على اعتبارهما خاصة ولم يذكر الترتيب بينهما ولا القرعة بعدهما كالشيخ في موضع من الخلاف قائلا إنه الظاهر من مذهب الأصحاب، وبين من اقتصر على ذكر المرجح مطلقا من دون بيان له ولا ذكر قرعة كالديلمي والشيخ في موضع من الخلاف، لكنه ذكر القرعة بعد العجز عن الترجيح مدعيا عليه اجماع الإمامية، وبين من فصل بعين ما في العبارة لكن مقدما للأكثرية على