لكن المختار هو القول الأول وهو الأخذ ببينة الخارج تبعا للمشهور والله العالم هذا كله شهدتا بالملك المطلق.
صور الشهادة المشتملة على السبب وأما لو اشتملت الشهادة على ذكر السبب فهنا ثلاث صور.
فالأولى: شهادتهما معا بالسبب، قال المحقق قدس سره:
(ولو شهدتا بالسبب قيل: يقضى لصاحب اليد لقضاء علي عليه السلام وقيل: يقضى للخارج لأنه لا بينة على ذي اليد كما لا يمين على المدعي، عملا بقوله صلى الله عليه وآله: واليمين على من أنكر، والتفصيل قاطع للشركة وهو أولى).
1 - شهادتهما معا بالسبب:
أقول: ففي هذه الصورة قولان، نسب أولهما إلى الشيخ والثاني إلى المشهور، وقد أشار المحقق قدس سره إلى دليل منهما.
فدليل القول الأول:
ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده، فأحلفهما علي عليه السلام، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل: فلو لم يكن في يد واحد منهما وأقاما البينة قال: أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل:
فإن كنت في يد أحدهما وأقاما جميعا بينة. قال أقضي بها للحالف الذي هي في يده) (1).
ومحل الاستدلال: (فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا بينة.) وهل معنى ذلك أن بينة ذي اليد مقدمة على بينة الخارج أو أنه حينئذ يكون في الحقيقة من تكاذب البينتين فيتساقطان ويقضى لصاحب اليد بعد حلفه لأنه مدعى