بشهادة العدلين من قوله صلى الله عليه وآله: البينة على المدعي شامل للصورتين، بل محل البحث منهما هي الغالبة، لندرة البينة المطلعة على العدم لم أتحققه.
فإن تم كان هو الحجة وإلا فالمسألة محل نظر، والظاهر عدم تماميته حيث يراد قيامها على مال في يد مسلم.
نعم ربما يقال بتماميته حيث لا تكون يد، كما في خبر حمران (1) المشتمل على دعوى ملكية جارية بنت سبع سنين فلاحظ.
هذا كله في الشهادة بالملك.
الشهادة بالاقرار وأما لو شهد بأنه أقر له بالأمس ففي القواعد: (ثبت الاقرار واستصحب موجبه وإن لم يتعرض الشاهد للملك الحالي). وفي كشف اللثام: (كما إذا سمعنا نحن منه الاقرار حكمنا بالملك للمقر له إلى ظهور المزيل، والفرق بين ثبوت الملك بالاقرار وثبوته بالبينة ظاهر).