المسألة الثالثة (في قسمة القرحان المتعددة) قال المحقق: (ولو كان بينهما قرحان متعددة وطلب واحد قسمتها بعضا في بعض لم يجبر الممتنع).
أقول: لو كان بين الشريكين أملاك متعددة مستقل بعضها عن بعض بحيث يرى أهل العرف التعدد فيها والاستقلال (بخلاف ما إذا تعددت الغرف في دار فإن العرف يرى الملك واحدا) فالمشهور عدم جواز الاجبار على تقسيم بعضها ببعض، بأن تجعل قطعة من العقار في مقابل قطعة، بخلاف ما إذا كان الملك واحدا فلا مانع من جعل غرفة في مقابل غرفة.
وهذا يكون في الدور المتعددة، والأراضي المتعددة، والدكاكين المتعددة، والحبوب المختلفة كالحنطة والشعير، أما في الثياب مثلا فيجوز مع التعديل في القيمة.
وكلمات الأصحاب في عدم الاجبار هنا مطلقة، أي سواء أمكن تقسيم كل واحد على حدة أو لا، وسواء كانت متجاورة أو لا، وعن ابن البراج أنه قال: إذا استوت الدور والأقرحة في الرغبات قسمت بعضها في بعض. قال: وكذا لو تضرر بعضهم بقسمة كل على حدة جمع حقه في ناحية.
وفي الجواهر التأمل في تحقق هذه الشهرة، لكن الظاهر تحققها كما في المسالك ولم ينقل الخلاف في المختلف ومفتاح الكرامة إلا عن ابن البراج قدس سره، نعم نقل موافقته عن بعض متأخري المتأخرين كصاحب المدارك.
وأشكل في الجواهر فيه بأن ميزان التقسيم الذي يجبر عليه هو قاعدة ايصال الحق إلى صاحبه، فإن أمكن التقسيم لكل على حدة بلا ضرر فالمتعين تقسيم كل واحد، ولا يجبر على تقسيم بعض ببعض، وإن لزم من ذلك ضرر أو لم يمكن أجبر الممتنع،