البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه) (1).
7 - عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام: قال (سألته عن القسامة.
فقال: الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة. الحديث) (2).
8 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم. حكم في أموالكم إن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، حكم في دمائكم إن البينة على من ادعى عليه واليمين على من ادعى، لئلا يطل دم امرئ مسلم) (3).
أقول: والانصاف ظهور الأخبار الأربعة الثانية في أن ميزان القضاء في مقام المرافعة كون البينة على المدعي وكون اليمين على من أنكر وأنه لم تجعل البينة على المدعى عليه في الشرع في مورد إلا لحكمة مخصوصة بذلك المورد (4).
واستدل صاحب الجواهر لسماع بينة المدعى عليه بعموم ما دل على حجية