فإن الشارع قد أسقط هذه الغلبة عن الاعتبار، على أنه قد لا يشبه الابن أباه الحقيقي في الأوصاف.
وبعد هذا كله نقول: إن عمدة الأدلة في الاختلاف في الولد هو قوله صلى الله عليه وآله (الولد للفراش وللعاهر الحجر) (1) فقيل معناه: الولد لمالك الفراش، وفي المصباح المنير: (وقوله عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش أي للزوج، فإن كل واحد من الزوجين يسمى فراشا للآخر كما سمي كل واحد منهما لباسا للآخر).
وكيف كان فإن الحديث لا يعم النكاح الفاسد. وقال السيد في العروة بأن المراد هو الفراش الفعلي سواء أمكن الحاقه بالفراش السابق أولا. وعن القواعد: أنه لو كان زوجا في نكاح فاسد لم يظهر فساده للزوجين ففي انقطاع امكانه نظر، من تحقق الفراش ظاهرا وانتفائه حقيقة.
صور الاختلاف في الولد هذا وفي المسألة صور:
الصورة الأولى: إذا لم يكن في البين فراش أصلا، بل وطئ اثنان امرأة عن سفاح لم يلحق الولد بأحدهما. وأثر ذلك عدم التوارث فقط، وأما الآثار الأخرى كالنظر والنكاح إن كان الولد بنتا فإنه يجوز لكل منهما نكاحها، ويحرم عليه النظر إليها للأصل. أما هي فلا يجوز لها ذلك مع أحدهما لعلمها اجمالا بكونها لأحدهما.
وبالجملة إن وطئاها عن زنا لم يلحق الولد بأحدهما شرعا، نعم لا يبعد الرجوع إلى القرعة لتعيين من هوله منهما لأجل ترتب الآثار من النفقة ونحوها، اللهم إلا أن يقال بعدم ترتب شئ من الآثار مطلقا. لكن لا تعرض هنا ظاهرا في الأخبار والفتاوى إلى القرعة.
والصورة الثانية: إن تحقق الوطئ من الرجلين بشبهة وفي طهر واحد كان