أنكر) فإنه يدل على أنه لا تسمع بينة ذي اليد، لاشتماله على التفصيل القاطع للشركة وهو يعم صورة ذكر السبب وعدمه مطلقا.
فإذن يحكم في هذه الصورة بتقديم بينة الخارج، ومن هنا قال المحقق قده:
(وهو أولى) وهو المختار.
2 - أن تشهد للخارج بالسبب وللداخل بالملك المطلق:
الصورة الثانية: أن تشهد للخارج بالسبب وللداخل بالملك المطلق، وهذه الصورة لم يذكرها المحقق قدس سره اعتمادا على ظهور حكمها بالأولوية القطعية بناءا على ما ذهب إليه في الصورة الأولى، لأنه إذا دلت الأدلة على تقديم بينة الخارج في صورة شهادة كلتا البينتين بالسبب فإنها تدل على تقديمها في صورة عدم شهادة بينة الداخل بالسبب بالأولوية القطعية، كما هو واضح.
قال في الجواهر: (وعلى كل حال فما عن المجلس من حمله النصوص المزبورة على التقية لشهرته بين العامة فتوى ورواية، يدفعه ما سمعت من موافقة خبر بينة الخارج لأحمد بن حنبل أيضا، بل ملاحظة كلام العامة يقضى باضطراب أقوالهم في ذلك على وجه لا تقية في اظهار الحق فيما بينها، خصوصا مع نسبته إلى علي عليه السلام.
على أن المحكى عن الشيخ نسبته إلى مذهبنا وأنه الذي تدل عليه أخبارنا، فكيف يحمل مثله على التقية).
3 - أن تشهد للداخل بالسبب وللخارج بالملك المطلق:
والصورة الثالثة: أن تشهد لذي اليد بالسبب وللخارج بالملك المطلق قال المحقق قدس سره: (أما لو شهدت للمتشبث بالسبب وللخارج بالملك المطلق فإنه يقضى لصاحب اليد، سواء كان السبب مما لا يتكرر كالنتاج ونساجة الثوب الكتان أو يتكرر كالبيع والصياغة. وقيل: بل يقضى للخارج وإن شهدت بينته بالملك