(المسألة الثالثة) (إذا ادعى شيئا فقال المدعى عليه: هو لفلان) قال المحقق قدس سره: (إذا ادعى شيئا فقال المدعى عليه: هو لفلان، اندفعت عنه المخاصمة حاضرا كان المقر له أو غائبا).
أقول: إذا كان شئ بيد شخص فادعى أحد كونه له، فتارة يقول المدعى عليه:
هو لي، وتارة يقر به لمعين فيقول: هو لفلان، وثالثة يقر به لمجهول فيقول: ليس لي ولكن لا أسمي مالكه أو لا أعرفه.
ولو أقر به لمعين فتارة هو ممن يمكن المخاصمة معه وتارة لا يمكن المخاصمة معه كأن يكون طفلا، وتارة يكون حاضرا وتارة يكون غائبا.
فإن أقر بالشئ لمالك معين بأن قال هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة وتوجهت إلى المالك سواء كان حاضرا أو غائبا، وليس له أن يحلف ذا اليد إذ لا يحلف أحد على مال لغيره.
وهل أن قوله: هو لفلان يدخل الشئ في ملك فلان المقر له أو يخرجه عن ملك ذي اليد فقط؟ وجهان، فعلى الثاني يكفي للمدعي اثبات كون المال له، وعلى الأول يحكم الحاكم بكونه للمقر له، وعلى المدعي المرافعة معه فيكون المقر له هو المدعى عليه، وهل للمدعي احلاف ذي اليد أنه لا يعلم أنها له أو لا؟ فيه قولان كما سيأتي.
ولكن إذا كانت في يد الشخص المقر بعد فما المانع من أن يقيم المدعي