(المسألة الثانية) (حكم ما لو اتفقا إن أحدهما أسلم في شعبان والآخر في أول رمضان) (واختلفا في تاريخ موت الأب) قال المحقق: (لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والآخر في غرة رمضان ثم قال المتقدم: مات الأب قبل شهر رمضان، وقال المتأخر: مات بعد دخول رمضان. كان الأصل بقاء الحياة، والتركة بينهما نصفين).
أقول: هذه هي الصورة الثالثة من صور المسألة الأولى، وهي صورة العلم بتاريخ الاسلام والجهل بتاريخ موت الأب، فالذي أسلم في شعبان يقول:
مات في شعبان، وأنت أسلمت في أول شهر رمضان، فلا تستحق للكفر، أو عدم الاسلام حين الموت، والذي أسلم في شهر رمضان يقول: مات بعد دخول شهر رمضان، فإنا شريكك في التركة لوجود الشرط وهو الاسلام أو عدم المانع عن استحقاق الإرث وهو الكفر.
والحكم في هذه المسألة هو اشتراك الأخوين في التركة بالتنصيف، قال في الجواهر: بلا خلاف ولا اشكال.
ودليل هذا الحكم عند المحقق هو الاستصحاب، حيث قال: (الأصل بقاء