حكم ما لو ادعى شراء المبيع من زيد وادعى آخر شراءه من عمرو قال المحقق قده: (ولو ادعى بشراء المبيع من زيد وقبض الثمن وادعى آخر شراءه من عمرو وقبض الثمن وأقاما بينتين متساويتين في العدالة والعدد والتاريخ فالتعارض متحقق).
أقول: في هذه المسألة لو صدق البائعان المشتريين أو صدق أحدهما من يدعي الشراء منه وجب على المصدق تسليم العين أو ارجاع الثمن الذي أخذه.
ومع عدم التصديق فلو أقاما بينتين فإن كانت إحداهما أرجح أو كان تاريخها أقدم من الأخرى حكم لصاحبها دون الآخر، فإن كانتا بينتين متساويتين في العدالة والعدد والتاريخ فالتعارض متحقق.
(فحينئذ يقضى بالقرعة ويحلف من خرج اسمه ويقضى له) بالعين ويرجع المشتري الآخر على بائعه بالثمن.
فإن نكل من خرج اسمه أحلف الآخر (ولو نكلا عن اليمين قسم المبيع بينهما) على السوية. وقد عرفت وجود احتمالين آخرين وهما القسمة بلا قرعة، والتساقط للبينتين والتنصيف كذلك وإذا قسم المبيع كذلك.
هذا إذا كانت العين في يد البائعين.
ولو كانت العين بيد المشتريين فلكل واحد منهما يد على النصف فتكون بينة كل بالنسبة إلى النصف الذي بيده بينة الداخل وبالنسبة إلى النصف الآخر بينة الخارج، وكيف كان فالحكم هو التنصيف.
ولو كانت بيد أحدهما بني على تقديم بينة الداخل أو الخارج، وحيث يقضى لأحدهما يرجع الآخر بالثمن، كما يبتنى الحكم على ما ذكر فيما لو صدق أحد البائعين مشتريه فإنه يوجب كونه ذا يد، ومع تصديق كليهما يكون كل واحد منهما ذا يد والحكم حينئذ هو التنصيف كما لو عدما معا البينة.
وحيث يحكم بالتنصيف يرجع كل واحد بنصف الثمن كما قال المحقق قده