أقول: والحق ما ذهب إليه المحقق، لأن القاسم لا يحلف، لأن يمينه في حق الغير ولا يحلف الشريك على نفي الواقع، لأنه في فعل الغير، فتبقى اليمين على نفي العلم، وكذا الأمر فيما إذا قسما بأنفسهما، فإنه لا يمكن احلاف الشريك على نفي الواقع، مع أن المدعي قد شاركه في هذا التقسيم حسب الفرض.
وقال المحقق الكني ما حاصله: إن الغلط يكون تارة بمعنى المصدر المبني للفاعل، وعليه فلا يمكن احلاف الشريك على نفي الغلط من القاسم، وأخرى يكون بمعنى المصدر المبني للمفعول، فهنا يجوز احلافه وله الحلف على نفي وقوع الغلط إن كان عالما، فمن قال بعدم الجواز فقد أخذ الغلط بذاك المعنى، ومن قال بالجواز أخذه بهذا المعنى. وبذلك يجمع بين القولين.
أقول: وبناء على كون (الغلط) بمعنى المصدر المبني للمفعول يمكن أن يكون المدعى عليه هو الشريك، كما إذا كان بنفسه دخيلا في القسمة أو ناظرا لها، وحينئذ يكون حلفه في فعل نفسه، وكذا لو ادعى عليه وجود شئ من حقه فيما بيده من المال، فله أن يحلف على القطع والبت إن كان عالما وإلا رد.
ولعل هذا هو مراد من نص على جواز احلاف الشريك وإن لم يدع عليه العلم.
الثانية: إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا:
قال المحقق قدس سره: (إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا، فإن كان معينا مع أحدهما بطلت القسمة ولو كان فيهما بالسوية لم تبطل. ولو كان فيهما لا بالسوية بطلت.) أقول: قال الشيخ قدس سره في المبسوط: (إذا كانت يدهما على ضيعة ثلاثين جريبا فاقتسماها نصفين فبان ثلثها مستحقا فإن المستحق يتسلم حقه، وأما القسمة فلا يخلو المستحق من أحد أمرين، إما أن يكون معينا أو مشاعا، فإن كان معينا نظرت فإن حصل في سهم أحدهما بطلت القسمة، لأن الإشاعة عادت إلى حق شريكه، وذلك أن القسمة تراد لافراز حقه عن حق شريكه، فإذا كان بعض ما حصل