دعوى انصرافها عن مثل ذلك.
اشتراط كون الدعوى صحيحة لازمة:
قال المحقق قدس سره: (ولا بد من كون الدعوى صحيحة لازمة، فلو ادعى هبة لم تسمع حتى يدعي الاقباض، وكذا لو ادعى رهنا).
أقول: مثل بالهبة قبل الاقباض وبالرهن قبله للدعوى غير الصحيحة اللازمة لأن الموهوب ما لم يقبض لم يملك، وفي الرهن قال المحقق: (وهل يشترط في الرهن القبض؟ قيل: لا، وقيل: نعم وهو الأصح).
أما اشتراط كون الدعوى صحيحة فدليله واضح، فلو ادعى الهبة وأقر المدعى عليه لم يلزم بشئ، بل لا بد من أن يدعي هبة صحيحة كأن يقول له:
وهبتني ذلك وأقبضتني إياه.
وأما اشتراط كونها لازمة فإن الهبة إذا لم تكن إلى ذي رحم وكانت العين باقية جاز للواهب الرجوع حتى مع الاقباض، ولذا قيل بسقوط الدعوى فيما لو ادعى عليه الهبة فأنكر، إذ يكون الانكار رجوعا نظير ما إذا أنكر الزوج الطلاق فإن انكاره رجوع.
وبالجملة فاشتراط الصحة لا ريب فيه، ولذا لو قال: هذه ثمرة نخلي لم تسمع إذ يمكن أن لا تكون ملكه إلا إذا صرح في دعواه بكونها ملكا له كما سيأتي، لكن عن المحقق الأردبيلي الاشكال في اشتراط اللزوم فقد قال (ره): (ما المانع من أن يدعي الصحة أو لا فيثبتها ويدعي اللزوم؟ ثم إنه يرد عليهم مثله فيما إذا ضم إليها دعوى القبض، إذ لعل الموهوب له أجنبي. على أنه يرد مثله في دعوى البيع، إذ على هذا لا بد من دعوى انقضاء المجلس أو الأيام الثلاثة في الحيوان ولا قائل به).
وأورد عليه في الجواهر بقول: (وفيه أن الصحة بدون القبض ليس حقا لازما للمدعى عليه، ضرورة رجوع ذلك إلى التهيؤ للصحة مع تمام ما يعتبر فيها، وهبة