حكم الاختلاف في الأجرة ولا بينة:
إذا اتفقا على استيجار دار معينة شهر معينا واختلفا في مقدار الأجرة وقد عدما البينة، فالمشهور على أن القول قول المستأجر بيمينه سواء كان الاختلاف بعد الاستيفاء أو في أثنائه أو في ابتدائه بل عن التذكرة، نسبة هذا القول إلى علمائنا.
وعن الشيخ في المبسوط القول بالتحالف، وقد تبعه عليه بعض المتأخرين كما في الجواهر والمسالك.
ووجه ما ذهب إليه المشهور هو: أن المستأجر منكر للزائد الذي يدعيه عليه المؤجر مع اتفاقهما على ثبوت ما يدع المستأجر، وإذ تحقق عنوان المدعي على المؤجر والمنكر على المستأجر دخلا في عموم الخبر (1) فإن حلف المستأجر كان القول قوله وسقطت دعوى المؤجر، وإن نكل حكم للمؤجر على قول:
وردت اليمين على المؤجر فإن حلف أخذ وإن نكل كذلك سقطت الدعوى على قول آخر.
ووجه ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط هو: إن المورد ليس من مصاديق المدعي والمنكر، بل إن كلا منهما مدعي ومدعى عليه، لأن ذاك يدعي وقوع العقد على المأة وينكر وقوعه على الخمسين وهذا يدعي وقوعه على الخمسين، وينكر وقوعه على المأة والعقد المتشخص بالمأة غير العقد المتشخص بالخمسين، فقول كليهما موافق للأصل، فتجب اليمين على كليهما، فإذا تحالفا أو امتنعا عن اليمين انفسخ العقد، ورجع المؤجر بأجرة المثل (2) للمنفعة المستوفاة