تتوقف على ثبوت حكم الأول بطريق مشروع.
والوجه الرابع ما ذكره بقوله: (ولأن الغريمين لو تصادقا أن حاكما حكم عليهما ألزمهما الحاكم ما حكم به الأول، فكذا لو قامت البينة، لأنها تثبت ما لو أقر به الغريم ألزم به).
يعني: إن اقرار المحكوم موجب لثبوت الحكم، وحينئذ يجب عليه ترتيب الأثر على الحكم، والبينة تثبت ما يثبته الاقرار.
أقول: إن الحاكم الثاني عندما يريد انفاذ حكم الأول لا بد له من ثبوت الحكم عنده وثبوت وجوب الانفاذ عليه، وقد اشتملت هذه الوجوه الأربعة على دليل الأمرين معا.
وقال صاحب الجواهر قدس سره: إن هذه الأدلة الأربعة يظهر من بعضها أنها مساقة بثلاث الاكتفاء بالشهادة في اثبات حكم الحاكم، ومن آخر أنه مساق لاثبات مشروعية حكم الحاكم الآخر بانفاذ ما حكم به الأول، إلا أن الأولى الاستناد في اثبات الأول إلى عموم دليل حجية البينة والقضاء بها، وفي الثاني إلى عموم حكم الحاكم، وأن الراد عليه راد علينا، وأن حكمه حكمهم، وما ندري أن النزاع في أي المقامين، لأن كلامهم مشوش.
ويشكل عليه بأن مقتضى الدليل عدم جواز الرد، لا وجوب الانفاذ.
وفيه أن وجوب الانفاذ هو مقتضى عمومات وجوب القضاء لفصل الخصومة.
دليل المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض ورده:
قال المحقق قده: (لا يقال: فتوى الأصحاب أنه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض ولا العمل به، ورواية طلحة بن زيد والسكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: إن عليا عليه السلام كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض لا في حد ولا غيره، حتى وليت بنو أمية، فأجازوا بالبينات.
لأنا نجيب: عن الأول بمنع دعوى الاجماع على خلاف موضع النزاع،