اللهم إلا أن يقال: إن عدم الرجوع بعد القبض لتركهما اليمين باختيارهما. ولكن ذلك غير موافق لما سمعته من التعليل، بل لا يتم فيما سمعته من كشف اللثام أخيرا على أن ترك اليمين إن كان مقتضيا لذلك فلا فرق فيها بين قبل القبض وبعده).
أقول: والأقرب هو الأول، فلو اشترى مالا من بائعه وقبضه وأقبض الثمن ثم تركه أمانة عند البائع فأقام رجل البينة لدى الحاكم على أنه قد اشترى المال منه وحكم الحاكم بدفع المال إليه لم يكن للمشتري الأول مطالبة البائع بالمال ولا بالثمن لأنه مال قد تلف بعد القبض فهو من مالكه لا من مال البائع. نعم لو كانت العين باقية عند البائع من دون إذن المشتري فهو لها ضامن لكن بدليل: (على اليد ما أخذت حتى تؤدى) وهنا بحث آخر.
وقول صاحب الجواهر: (إن الاعتراف. لا ينافي الرجوع بالثمن بعد ثبوت استحقاق المبيع لغير البائع بالبينة).
فيه أنه خروج عن فرض القوم وهو الاعتماد على اقرار المشتري ولم ينكشف خلاف.
وقوله: (على أن ترك اليمين إن كان مقتضيا لذلك فلا فرق فيها بين قبل القبض وبعده)، فيه: أن كون التلف قبل القبض من البائع وبعده من المشتري أمر لا ريب فيه، لكن كونه من مال البائع قبل القبض مشروط بعدم كون التلف حينئذ مستندا إلى المشتري وإلا فيكون في ماله. إلا أن في صدق (الاتلاف) على النكول عن اليمين) تأملا.
وهل لهما الفسخ؟
قال المحقق قده: وهل لهما أن يفسخا؟ الأقرب: نعم لتبعض المبيع قبل قبضه).
أقول: وكيف كان فهل لهما مع تقسيم الدار بينهما أن يفسخا البيع الذي