تنكر كاذبة أو شاكة وجب عليها ترتيب الأثر على الحكم.
وأما المهر فإن الرجل إن ألزمها بالتمكين ووطئها عملا بحكم الحاكم فقد وجب عليه دفع مهر المثل لأنه عوض البضع.
هل تسمع دعواه إن هذه بنت أمته أو ثمرة نخله؟
قال المحقق: (ولو ادعى إن هذه بنت أمته لم تسمع دعواه لاحتمال أن تلد في ملك غيره ثم تصير له، وكذا لو قال: ولدتها في ملكي، لاحتمال أن تكون حرة أو ملكا لغيره).
أقول: ومن فروع اشتراط كون مورد الدعوى حقا لازما يدعيه المدعي بصراحة ووضوح أنه إذا قال: هذه بنت أمتي فهل تسمع هذه الدعوى أو لا؟
وهذه الدعوى تتصور بوجهين: أن تكون هي بيد زيد وهو يريد أخذها منه بهذه الدعوى، وأن تكون بيده فيدعيها زيد فيقول هذه بنت أمتي بمعنى أنه إذا لم يدع ذلك تثبت دعوى زيد.
وكيف كان فإن هذه الدعوى أعم من أن يكون موردها حقا لازما، وحيث إنها ليست صريحة في ذلك فلا تسمع.
وكذا لو ضم إلى تلك الدعوى قوله: ولدتها في ملكي، أو ادعى هذه الجهة دعوى مستقلة كأن يقول: هذه ولدتها أمتي في ملكي.
قال المحقق قد سره: (وكذا لا تسمع البينة بذلك ما لم يصرح بأن البنت ملكه، وكذا البينة).
أقول: وكما لا تسمع الدعوى الصريحة كذلك لا تسمع البينة غير الصريحة فإن قالت بأن هذه مملوكة فلان سمعت، ولو قالت: ولدتها أمها حال كونها في ملكه فلا تسمع، لأنه يمكن أن تكون الأم مملوكة ولا تكون بنتها مملوكة له كأن يكون قد حررها مثلا.
قوله: (وكذا البينة) ليس تكرارا، بل المراد أنه ما لم يصرح المدعي في