أو حسابا أو مساحة. والكل مشترك بينهما، بل قد يكون الحساب في الأقل أغمض وقلة النصيب توجب كثرة العمل لوقوع القسمة بحسب أقل الأنصباء، فإن لم يجب على الأقل نصيبا من الأجرة أزيد فلا أقل من التساوي.
قال في الجواهر: ولكن لم يذهب إليه أحد من أصحابنا، بل عن الشافعي وأبي حنفية ومالك موافقتنا على ذلك، نعم هو محكي عن أحمد بن حنبل، ونقض عليه الفاضل في القواعد بالحفظ للمال المشترك، فإن له الأجرة بالحصص مع التساوي في العمل..
قلت: ومثله حمل المال المشترك من مكان إلى آخر، فإن له الأجرة بالحصص، لكن التحقيق اختلاف الموارد وأنه لا تدور الأجرة مدار نتيجة العمل في كل مورد، مثلا: لا يفرق في الأجرة بين حمل الحنطة وحمل الرز من مكان إلى آخر مع وحدة المسافة واتحادهما في الوزن وإن كان الرز أغلى من الحنطة، وصاحب المطبعة يطبع كل ملزمة من الكتاب بأجرة معينة، فهو يأخذ أجرته في مقابل عمله من غير فرق بين أن يكون الكتاب من الكتب العلمية النفسية ماديا ومعنويا، أو يكون كتابا رضيعا كذلك، ففي هذه الموارد يلحظ العمل نفسه، وأما في حمل المال المشترك أو تقسيمه فالسيرة العقلائية هي النظر إلى نتيجة العمل بالنسبة إلى كل واحد من الشركاء فإذا آجروه كلهم للحمل أو القسمة قسمت الأجرة عليهم بالحصص، لأن حرمان صاحب التسعة أعشار من الاستفادة من المال لأجل الشركة تسعة أضعاف حرمان صاحب العشر، فتكون استفادته من المال بالتقسيم تسعة أعشار استفادته فعليه تسعة أعشار الأجرة. فالحق هو الاستدلال بالاجماع و بقاعدة نفي الضرر كما عن الشيخ قدس سره في الخلاف.
النظر في المقسوم:
قال المحقق قدس سره: (وهو إما متساوي الأجزاء كذوات الأمثال مثل الحبوب والأدهان، أو متفاوتها كالأشجار والعقار، فالأول يجبر الممتنع مع مطالبة